[ ص: 169 - 170 ] ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام }ولأن الصلاة خير موضوع ، وربما يشق عليه القيام فيجوز له تركه كي لا ينقطع عنه . واختلفوا في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، والمختار أن يقعد كما يقعد في حالة التشهد ، لأنه عهد مشروعا في الصلاة . ( وإن كيفية القعود جاز عند افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر رحمه الله ) وهذا استحسان ، أبي حنيفة وعندهما لا يجزيه ، وهو قياس ، لأن الشروع معتبر بالنذر ; له أنه لم يباشر القيام فيما بقي ولما باشر صحت بدونه ، بخلاف النذر لأنه التزمه نصا ، حتى لو لم ينص على القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ رضي الله عنهم .