الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 113 - 114 ] ( ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=22743بقتل الحية والعقرب في الصلاة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=13691اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة }ولأن فيه إزالة الشغل ، فأشبه درء المار ويستوي جميع أنواع الحيات ، هو الصحيح ; لإطلاق ما روينا .
الحديث الثامن والتسعون : : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13691اقتلوا الأسودين ولو كنتم في [ ص: 115 ] الصلاة } ، قلت : أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ضمضم بن جوس عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13691اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب }. انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع السبعين ، من القسم الأول ، وفي النوع الستين ، من القسم الرابع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في " مسنده " nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح ، ولم يخرجاه ، وضمضم بن جوس من ثقات أهل اليمامة ، سمع جماعة من الصحابة ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ; انتهى كلامه .
أحاديث الباب : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " عن زيد بن جبير ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64310سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ما يقتل الرجل من الدواب ، وهو محرم ؟ ، فقال : حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية ، قال : وفي الصلاة أيضا }. انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " عن هشام بن زياد أبي المقدام ، مولى عثمان بن عفان ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64311إن لكل شيء شرفا ، وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة ، واقتلوا الحية والعقرب ، وإن كنتم في صلاتكم } ، مختصر ، وسكت عنه ، وسيأتي بتمامه في " الحج " ، وهو معلول بهشام .
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود في " مراسيله " عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى { nindex.php?page=hadith&LINKID=64312عن رجل من بني عدي بن كعب أنهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا ، فقالوا : ما شأنك يا رسول الله ؟ قال : لسعتني عقرب ، ثم قال : إذا وجد أحدكم عقربا ، وهو يصلي ، [ ص: 116 ] فليقتلها بنعله اليسرى }. انتهى ، قال أبو داود : nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى لم يدرك العدوي انتهى .
وهو منقطع ، وأورد الإمام أبو محمد عبد الحق في " أحكامه " لهذه المسألة حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ومرسل أبي داود ، ولم يورد الشيخ تقي الدين في " كتاب الإمام " لهذه المسألة إلا حديث السنن ، فقط ، والله أعلم .
واستدل الشيخ في " الإمام " على أن nindex.php?page=treesubj&link=22742المشي اليسير لا يبطل الصلاة ، بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في صلاة الليل : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64313فأدارني عن يمينه } ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، واستدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=22742النفخ في الصلاة لا يبطل ، بحديث أخرجه أبو داود عن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64314انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه : ثم نفخ في آخر سجوده : أف ، أف ، }الحديث ، وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " ، فقال : " باب ما يجوز من النفخ في الصلاة " ، ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64315نفخ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف }. انتهى .
وفي منعه حديثان ، أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أحدهما : عن nindex.php?page=showalam&ids=17244هشام بن عبيد الله ثنا عنبسة بن الأزهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : { مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام لنا ، يقال له : رياح ، فرآه سجد ، فنفخ ، فقال له عليه السلام : يا رياح لا تنفخ ، فإنه من نفخ ، فقد تكلم }. والثاني : عن نوح بن أبي مريم عن يزيد الرقاشي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا ، نحوه : { من ألهاه شيء في الصلاة ، فذاك حظه ، والنفخ كلام }.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الأول : ضعيف والثاني : أضعف منه .
واستدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=22748الأفعال المفرقة لا تبطل الصلاة ، بحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64318أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ، وهو حامل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت زينب ، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
[ ص: 117 ] أحاديث nindex.php?page=treesubj&link=22752_22749الصلاة بحضرة الطعام ، ومدافعة الحدث : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10657إذا وضع عشاء أحدكم ، وأقيمت الصلاة ، فابدءوا بالعشاء ، ولا يعجلن ، حتى يفرغ منه } ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64319وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يوضع له الطعام ، وتقام الصلاة ، فلا يأتيها حتى يفرغ منه ، وأنه ليسمع قراءة الإمام }انتهى ، وأخرجا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحوه ، وأخرجا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9873إذا حضر العشاء ، وأقيمت الصلاة ، فابدءوا بالعشاء }. انتهى .
وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10388إذا قدم العشاء فابدءوا به ، قبل أن تصلوا صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم }. انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30845لا صلاة بحضرة طعام ، ولا ، وهو يدافعه الأخبثان }انتهى .
وأخرج أصحاب السنن الأربعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن أرقم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64320إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء ، وأقيمت الصلاة ، فليبدأ بالخلاء }. انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح وأخرجوا ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي عن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=61816ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن : لا يؤم رجل قوما ، فيخص نفسه بالدعاء دونهم ، فإن فعل ، فقد خانهم ، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن ، فإن فعل ، فقد دخل ، ولا يصلي ، وهو حقن ، حتى يتخفف }انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن . انتهى . وأخرج أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64321لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي ، وهو حاقن ، حتى يتخفف }. انتهى . وفيه رجل فيه جهالة ، ولم يضعفه أبو داود .