( ولا ) لأن الاقتداء بناء ، ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام ، فلا يتحقق البناء على المعدوم ، قال : ( ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ) لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد ، وعند يصلي المفترض خلف المتنفل رحمه الله تعالى: يصح في جميع ذلك ، لأن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة ، وعندنا معنى التضمن مراعى . الشافعي
( ويصلي المتنفل خلف المفترض ) لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة ، وهو موجود في حق الإمام ، فيتحقق البناء .