باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة
قال : ( وتجوز سنين معلومة ، وتجوز بذلك أبدا ) لأن المنافع يصح تمليكها في حالة الحياة ببدل وغير بدل فكذا بعد الممات لحاجته كما في الأعيان ويكون محبوسا على ملكه في حق المنفعة حتى يتملكها الموصى له على ملكه كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف على حكم ملك الواقف وتجوز مؤقتا ومؤبدا كما في العارية فإنها تمليك على أصلنا ، بخلاف الميراث لأنه خلافة فيما يتملكه المورث ، وذلك في عين تبقى والمنفعة [ ص: 534 ] عرض لا يبقى ، وكذا الوصية بغلة العبد والدار لأنه بدل المنفعة فأخذ حكمها والمعنى يشملهما . الوصية بخدمة عبده وسكنى داره