قال : ( ومن لهن ثلاثة أسهم من خمسة أسهم ) قال رضي الله عنه : وهذا عند أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين أبي حنيفة رحمهما الله ، وعن وأبي يوسف رحمه الله : أنه يقسم على سبعة أسهم : لهن ثلاثة ولكل فريق سهمان ، وأصله : أن الوصية لأمهات الأولاد جائزة والفقراء والمساكين جنسان وفسرناهما في الزكاة ، محمد رحمه الله : أن المذكور لفظ الجمع وأدناه في الميراث اثنان نجد ذلك في القرآن ، [ ص: 510 ] فكان من كل فريق اثنان ، وأمهات الأولاد ثلاث فلهذا يقسم على سبعة ، ولهما أن الجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس ، وأنه يتناول الأدنى مع احتمال الكل لا سيما عند تعذر صرفه إلى الكل فيعتبر من كل فريق واحد فبلغ الحساب خمسة والثلاثة للثلاث . لمحمد