قال : ( ومن فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إلى الموصى له ) لأنه أمكن إيفاء كل ذي حق حقه من غير بخس ، فيصار إليه وإن لم يخرج دفع إليه ثلث الدين ، وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف لأن الموصى له شريك الوارث وفي تخصيصه بالعين بخس في حق الورثة لأن للعين فضلا عن الدين ولأن الدين ليس بمال في مطلق الحال وإنما يصير مالا عند الاستيفاء فإنما يعتدل النظر بما ذكرناه . أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين