قال : ( ومن فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس ولا يزاد عليه ، وهذا عند أوصى بسهم من ماله رحمه الله ، وقالا له مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورثة ) لأن السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفا لا سيما في الوصية والأقل متيقن به فيصرف إليه إلا إذا زاد على الثلث فيرد عليه لأنه لا مزيد عليه عند عدم إجازة [ ص: 507 ] الورثة ، وله أن السهم هو السدس هو المروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه وقد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى ، ولأنه يذكر ويراد به السدس فإن ابن مسعود إياسا قال : السهم في اللغة عبارة عن السدس ، ويذكر ويراد به سهم من سهام الورثة فيعطي ما ذكرنا . قالوا هذا كان في عرفهم وفي عرفنا السهم كالجزء .