[ ص: 495 ] قال : ( ولا تجوز للقاتل عامدا كان أو خاطئا بعد أن كان مباشرا ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { }ولأنه استعجل ما أخره الله تعالى فيحرم الوصية كما يحرم الميراث ، وقال لا وصية للقاتل رحمه الله تجوز للقاتل ، [ ص: 496 ] وعلى هذا الخلاف إذا الشافعي تبطل الوصية عندنا وعنده لا تبطل والحجة عليه في الفصلين ما بيناه ( ولو أجازتها الورثة جاز عند أوصى لرجل ثم إنه قتل الموصي أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال ومحمد رحمه الله : لا تجوز ) لأن جنايته باقية والامتناع لأجلها ، ولهما أن الامتناع لحق الورثة لأن نفع بطلانها يعود إليهم كنفع بطلان الميراث ولأنهم لا يرضونها للقاتل كما لا يرضونها لأحدهم . أبو يوسف