قال : ( ومن فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ) لأنه منع رقبة واحدة بالتدبير فيجب عليه قيمة واحدة ( ثم يرجع بقيمته على الغاصب ) لأن الجنايتين كانتا في يد الغاصب ( فيدفع نصفها إلى الأول ) لأنه استحق كل القيمة ، لأن عند وجود الجناية عليه لا حق لغيره وإنما انتقص بحكم المزاحمة [ ص: 459 ] من بعد . غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية
قال : ( ويرجع به على الغاصب ) لأن الاستحقاق بسبب كان في يده ويسلم له ولا يدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولا إلى ولي الجناية الثانية ، لأنه لا حق له إلا في النصف لسبق حق الأول وقد وصل ذلك إليه ، ثم قيل هذه المسألة على الاختلاف كالأولى وقيل على الاتفاق . والفرق رحمه الله أن في الأولى الذي يرجع به عوض عما سلم لولي الجناية الأولى لأن الجناية الثانية كانت في يد المالك فلو دفع إليه ثانيا يتكرر الاستحقاق ، فأما في هذه المسألة فيمكن أن يجعل عوضا عن الجناية الثانية لحصولها في يد الغاصب فلا يؤدي إلى ما ذكرناه . لمحمد