قال : ( ومن فهو مختار للفداء إن فعل ذلك ) وقال قال لعبده : إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر رحمه الله : لا يصير مختارا للفداء ، لأن وقت تكلمه لا جناية ولا علم له بوجوده وبعد الجناية لم يوجد منه فعل يصير به [ ص: 447 ] مختارا . زفر
ألا ترى أنه لو ، كذا هذا . ولنا أنه علق الإعتاق بالجناية والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز فصار كما إذا أعتقه بعد الجناية . علق الطلاق أو العتاق بالشرط ثم حلف أن لا يطلق أو لا يعتق ثم وجد الشرط وثبت العتق والطلاق لا يحنث في يمينه تلك
ألا ترى أن من يصير ابتداء الإيلاء من وقت الدخول ، قال لامرأته : إن دخلت الدار فوالله لا أقربك يصير فارا لأنه يصير مطلقا بعد وجود المرض ، بخلاف ما أورد لأن غرضه طلاق أو عتق يمكنه الامتناع عنه ، إذ اليمين للمنع فلا يدخل تحته ما لا يمكنه الامتناع عنه ولأنه حرضه على مباشرة الشرط بتعليق أقوى الدواعي إليه ، والظاهر أنه يفعله فهذا دلالة الاختيار . وكذا إذا قال لها : إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا فمرض حتى طلقت ومات من ذلك المرض