قال : ( ومن كان ذلك على الناخس دون الراكب ) هو المروي عن سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته عمر رضي الله عنهما ، ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده ، ولأن الناخس متعد في تسبيبه والراكب في فعله غير متعد فيترجح جانبه في التغريم للتعدي حتى لو كان واقفا دابته على الطريق يكون الضمان على الراكب والناخس نصفين لأنه متعد في الإيقاف أيضا . وابن مسعود
قال : ( وإن نفحت الناخس كان دمه هدرا ) لأنه بمنزلة الجاني على نفسه ( وإن ألقت الراكب فقتلته كانت ديته على عاقلة الناخس ) لأنه متعد في تسبيبه وفيه الدية على العاقلة .
قال : ( ولو كان ذلك على الناخس دون الراكب ) لما بيناه ، والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء . وعن وثبت بنخسه على رجل أو وطئته فقتلته رحمه الله أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين لأن التلف حصل بثقل الراكب ووطء الدابة ، والثاني مضاف إلى الناخس فيجب الضمان عليهما ، وإن نخسها بإذن الراكب كان ذلك بمنزلة [ ص: 443 ] فعل الراكب لو نخسها ، ولا ضمان عليه في نفحتها لأنه أمره بما يملكه إذ النخس في معنى السوق فصح أمره به وانتقل إليه لمعنى الأمر . أبي يوسف