( ولو لا يضمنه ) لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه . سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب
قال : ( وإن عطب بالنقض ضمنه ) لأن التفريغ إليه إذ النقض ملكه والإشهاد على الحائط إشهاد على النقض لأن المقصود امتناع الشغل .
قال : ( ولو ضمنه ) ; لأن التفريغ إليه ( وإن كان ملك غيره لا يضمنه ) لأن التفريغ إلى مالكها . عطب بجرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي ملكه