[ ص: 15 - 21 ] قال عليه الصلاة والسلام { وإذا قرأ الإمام فأنصتوا }ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن رحمه الله ، ويكره عندهما لما فيه من الوعيد ( ويستمع وينصت وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب ) ; لأن الاستماع والإنصات فرض بالنص ، والقراءة وسؤال الجنة والتعوذ من النار كل ذلك مخل به ( وكذلك في الخطبة ، وكذلك إن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ) لفرضية الاستماع ، إلا أن يقرأ الخطيب قوله تعالى" { محمد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه }" الآية ; فيصلي السامع في نفسه ، واختلفوا في النائي عن المنبر ، والأحوط هو السكوت ، إقامة لفرض الإنصات ، والله أعلم بالصواب