قال : ( ولو يستأنى حولا ) ليظهر أثر فعله ( فلو أجله القاضي سنة ثم جاء المضروب وقد سقطت سنه فاختلفا في السنة فيما سقط بضربه فالقول للمضروب ) ليكون التأجيل مفيدا ، وبخلاف ما إذا شجه موضحة فجاء وقد صارت منقلة فاختلفا حيث يكون القول قول الضارب لأن الموضحة لا تورث المنقلة أما التحريك فيؤثر في السقوط فافترقا ( وإن اختلفا في ذلك بعد السنة فالقول للضارب ) لأنه ينكر أثر فعله وقد مضى الأجل الذي وقته القاضي لظهور الأثر فكان القول للمنكر ( ولو لم تسقط لا شيء على الضارب ) وعن ضرب إنسان سن إنسان فتحركت : أنه تجب حكومة الألم وسنبين الوجهين بعد هذا إن شاء الله تعالى ( ولو لم تسقط ولكنها اسودت يجب الأرش في الخطإ على العاقلة وفي العمد في ماله ولا يجب القصاص ) لأنه لا يمكن أن يضربه ضربا تسود منه ( أبي يوسف ) لا قصاص لما ذكرنا ( وكذا لو احمر أو اخضر ) ولو اصفر فيه روايتان . وكذا إذا كسر بعضه واسود الباقي