فصل
قال : ( ) لأن في كل أصبع عشر الدية على ما رويناه فكان في الخمس نصف الدية ، ولأن في قطع الأصابع تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب على ما مر . ( فإن وفي أصابع اليد نصف الدية ففيه أيضا نصف الدية ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { قطعها مع الكف }ولأن الكف تبع للأصابع لأن البطش بها ( وإن قطعها مع نصف الساعد ففي الأصابع والكف نصف الدية ، وفي الزيادة حكومة عدل ) وهو رواية عن وفي اليدين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية رحمه الله ، وعنه أن ما زاد على أصابع اليد والرجل فهو تبع للأصابع إلى المنكب وإلى الفخذ ، لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية واليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكب فلا يزاد على تقدير الشرع ، ولهما أن اليد آلة باطشة والبطش يتعلق بالكف والأصابع دون الذراع فلم يجعل الذراع تبعا في حق التضمين ، ولأنه لا وجه إلى أن يكون تبعا للأصابع لأن بينهما عضوا كاملا ولا إلى أن يكون تبعا للكف لأنه تابع ولا تبع للتبع . أبي يوسف
[ ص: 406 ]