قال : ( وإذا فلا قود عليه وعليه الكفارة ) لأن هذا أحد نوعي الخطإ على ما بيناه والخطأ بنوعيه لا يوجب القود ويوجب الكفارة وكذا الدية على ما نطق به نص الكتاب ، { التقى الصفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك اليمان أبي حذيفة رضي الله عنه قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدية . } [ ص: 346 - 348 ] قالوا : إنما تجب الدية إذا كانوا مختلطين فإن كان في صف المشركين لا تجب لسقوط عصمته بتكثير سوادهم . قال عليه الصلاة والسلام : { ولما اختلفت سيوف المسلمين على من كثر سواد قوم فهو منهم }.