[ ص: 561 - 564 ] ( ، فإن كان الإمام من الجانب الأيمن أو الأيسر نواه فيهم ) وإن كان بحذائه نواه في الأولى عند ولا بد للمقتدي من نية إمامه رحمه الله ترجيحا للجانب الأيمن ، وعند أبي يوسف رحمه الله وهو رواية عن محمد رحمه الله نواه فيهما لأنه ذو حظ من الجانبين ( والمنفرد ينوي الحفظة لا غير ) لأنه ليس معه سواهم ( والإمام ينوي بالتسليمتين ) هو الصحيح ، ولا ينوي في الملائكة عددا محصورا ، لأن الأخبار في عددهم قد اختلفت ، فأشبه الإيمان بالأنبياء عليهم السلام ، ثم إصابة لفظ السلام واجبة عندنا ، وليست بفرض . خلافا أبي حنيفة رحمه الله ، هو يتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام " { للشافعي }" ولنا ما رويناه من حديث تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم رضي الله عنه . والتخيير ينافي الفرضية والوجوب إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه احتياطا وبمثله لا تثبت الفرضية والله أعلم . ابن مسعود