قال : ( باطل والكفالة بالدرك جائزة ) والفرق أن الرهن للاستيفاء ، ولا استيفاء قبل الوجوب ، والرهن بالدرك [ ص: 281 ] لا تجوز ، أما الكفالة فالتزام المطالبة والتزام الأفعال يصح مضافا إلى المال كما في الصوم والصلاة ، ولهذا تصح الكفالة بما ذاب له على فلان ولا يصح الرهن ، فلو قبضه قبل الوجوب فهلك عنده يهلك أمانة ، لأنه لا عقد حيث وقع باطلا بخلاف الرهن بالدين الموعود ، وهو أن يقول : رهنتك هذا لتقرضني ألف درهم ، وهلك في يد المرتهن حيث يهلك بما سمي من المال بمقابلته ، لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة ، ولأنه مقبوض بجهة الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده فيعطى كله حكمه كالمقبوض على سوم الشراء فيضمنه . وإضافة التمليك إلى زمان في المستقبل