قال : ( وما لم يؤكل وإن جرحه يؤكل ) لقوله عليه الصلاة والسلام فيه { أصابه المعراض بعرضه }" ولأنه لا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما قدمناه . قال : ( ولا يؤكل ما : ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل ) ; لأنها تدق وتكسر ولا تجرح فصار كالمعراض إذا لم يخرق وكذلك إن رماه بحجر وكذلك إن جرحه ، قالوا : تأويله إذا كان ثقيلا وبه حدة ، لاحتمال أنه قتله بثقله ، وإن كان الحجر خفيفا وبه حدة يحل لتعين الموت بالجرح ، ولو كان الحجر خفيفا وجعله طويلا كالسهم وبه حدة ، فإنه يحل ; لأنه يقتله بجرحه ، ولو أصابته البندقة فمات بها لا يحل ; لأنه قتله دقا ، وكذا إذا رماه بها ، فأبان رأسه أو قطع أوداجه ; لأن العروق تنقطع بثقل الحجر كما تنقطع بالقطع فوقع الشك أو لعله مات قبل قطع الأوداج ، ولو رماه بمروة حديدة ولم تبضع بضعا لا يحل ; لأنه يقتله ثقلا لا جرحا اللهم إلا إذا كان له حدة يبضع بضعا فحينئذ لا بأس به ; لأنه بمنزلة السيف والرمح . والأصل في هذه المسائل : أن الموت إذا كان مضافا إلى الجرح بيقين كان الصيد حلالا ، وإذا كان مضافا إلى الثقل بيقين كان حراما ، وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح أو بالثقل كان حراما احتياطا ، وإن رماه بسيف أو بسكين فأصابه بحده فجرحه حل ، وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض السيف لا يحل ; لأنه قتله دقا ، والحديد وغيره فيه سواء ، ولو رماه بعصا أو بعود حتى قتله إن كان الجرح مدميا يحل بالاتفاق ، وإن لم يكن مدميا فكذلك عند بعض المتأخرين ، سواء كانت الجراحة صغيرة أو كبيرة ; لأن الدم قد يحتبس بضيق المنفذ أو غلظ [ ص: 261 ] الدم ، وعند بعضهم يشترط الإدماء لقوله عليه الصلاة والسلام : { رماه فجرحه ومات بالجرح }" شرط الإنهار ، وعند بعضهم إن كانت كبيرة حل بدون الإدماء ، وإن كانت صغيرة لا بد من الإدماء ولو ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل قيل : لا تحل وقيل : تحل ، ووجه القولين دخل فيما ذكرناه وإذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه فإن أدماه حل ، وإلا فلا وهذا يؤيد بعض ما ذكرناه . ذبح شاة ولم يسل منه الدم
[ ص: 260 ]