والثالث : أن ولا موقوف عليه ، ومن الناس من أنكر حرمة عينها وقال : إن السكر منها حرام ; لأن به يحصل [ ص: 221 ] الفساد وهو الصد عن ذكر الله وهذا كفر ; لأنه جحود الكتاب فإنه تعالى سماه [ ص: 222 ] رجسا ، والرجس ما هو محرم العين ، وقد جاءت السنة متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر وعليه انعقد الإجماع ولأن قليله يدعو إلى كثيره ، وهذا من خواص الخمر ولهذا [ ص: 223 ] تزداد لشاربه اللذة بالاستكثار منه بخلاف سائر المطعومات ، ثم هو غير معلول [ ص: 224 ] عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات [ ص: 225 ] عينها حرام غير معلول بالسكر رحمه الله يعديه إليها ، وهذا بعيد ; لأنه خلاف السنة المشهورة وتعليله لتعدية الاسم ، والتعليل في الأحكام لا في الأسماء . والشافعي