قال : ( ومن أخذها الإمام ودفعها إلى غيره ) ; لأن الدفع إلى الأول كان ليعمرها فتحصل المنفعة للمسلمين من حيث العشر أو الخراج فإذا لم تحصل يدفع إلى غيره تحصيلا للمقصود ، ولأن التحجير ليس بإحياء ليملكه به ; لأن الإحياء إنما هو العمارة والتحجير الإعلام ، سمي به ; لأنهم كانوا يعلمونه بوضع الأحجار حوله أو يعلمونه لحجر غيرهم عن إحيائه فبقي غير مملوك كما كان ، هو الصحيح ، وإنما شرط ترك ثلاث سنين لقول حجر أرضا ولم يعمرها ثلاث سنين رضي الله عنه " ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق " ولأنه إذا أعلمه لا بد من زمان يرجع فيه إلى وطنه وزمان يهيئ أموره فيه ثم زمان يرجع فيه إلى ما يحجر فقدرناه بثلاث سنين ; لأن ما دونها من الساعات والأيام والشهور لا يفي بذلك ، وإذا لم يحضر بعد انقضائها فالظاهر أنه تركها . [ ص: 204 ] قالوا : هذا كله ديانة فأما إذا عمر ملكها لتحقق الإحياء منه دون الأول فصار كالاستيام فإنه يكره ، ولو فعل يجوز العقد . ثم التحجير قد يكون بغير الحجر بأن غرز حولها أغصانا يابسة أو نقى الأرض وأحرق ما فيها من الشوك أو خضد ما فيها من الحشيش أو الشوك وجعلها حولها وجعل التراب عليها من غير أن يتم المثناة ليمنع الناس من الدخول أو حفر من بئر ذراعا أو ذراعين . أحياها غيره قبل مضي هذه المدة
وفي الأخير ورد الخبر ، ولو كربها وسقاها فعن رحمه الله أنه إحياء ، ولو فعل أحدهما يكون تحجيرا ولو حفر أنهارها ، ولم يسقطها يكون تحجيرا ، وإن كان ساقها مع حفر الأنهار كان إحياء لوجود الفعلين ، ولو حوطها أو سنمها بحيث يعصم الماء يكون إحياء ; لأنه من جملة البناء وكذا إذا بذرها . محمد