[ ص: 131 ] قال : لقوله عليه الصلاة والسلام : " { ( وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته ) }" ، ويروى : " { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته }" وبهذا ثبت أن ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه خلافا لما يقوله السرة ليست بعورة أبو عصمة رحمه الله ، والشافعي خلافا لما قاله والركبة عورة ، والفخذ عورة خلافا الشافعي لأصحاب الظواهر ، وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة خلافا لما يقوله الإمام أبو بكر محمد بن الفضل الكماري رحمه الله معتمدا فيه العادة ; لأنه لا معتبر بها مع النص بخلافه ، وقد روى رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال " { أبو هريرة }" ، وأبدى الركبة من العورة الحسن بن علي رضي الله عنهما سرته فقبلها رضي الله عنه ، [ ص: 132 ] وقال أبو هريرة لجرهد : { }" ، ولأن الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق فاجتمع المحرم والمبيح وفي مثله يغلب المحرم وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ ، وفي الفخذ أخف منه في السوأة حتى إن كاشف الركبة ينكر عليه برفق ، وكاشف الفخذ يعنف عليه وكاشف السوأة يؤدب إن لج وار فخذك ، أما علمت أن الفخذ عورة