[ ص: 102 ] قال : ( ويقبل في المعاملات ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل ) ووجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها فيما بين أجناس الناس ، فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدي إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا ، كافرا كان أو مسلما ، عبدا كان أو حرا ، ذكرا كان أو أنثى دفعا للحرج . قول الفاسق
أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات ، فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط فلا يقبل فيها إلا قول المسلم العدل ; لأن الفاسق منهم ، والكافر لا يلتزم الحكم ، فليس له أن يلزم المسلم بخلاف المعاملات ; لأن الكافر لا يمكنه المقام في ديارنا إلا بالمعاملة ، ولا يتهيأ له المعاملة إلا بعد قبول قوله فيها فكان فيه ضرورة ولا يقبل فيها قول المستور في ظاهر الرواية .
وعن رحمه الله : أنه يقبل قوله فيها جريا على مذهبه أنه يجوز القضاء به وفي ظاهر الرواية هو الفاسق فيه سواء حتى يعتبر فيهما أكبر الرأي . أبي حنيفة