قال : ( وإذا طهر جلده ولحمه إلا الآدمي والخنزير ) فإن الذكاة لا تعمل فيهما . أما الآدمي فلحرمته وكرامته والخنزير لنجاسته كما [ ص: 64 ] في الدباغ ، وقال ذبح ما لا يؤكل لحمه رحمه الله الذكاة لا تؤثر في جميع ذلك ; لأنه لا يؤثر في إباحة اللحم أصلا وفي طهارته الجلد تبعا ولا تبع بدون الأصل وصار كذبح المجوسي . ولنا أن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات والدماء السيالة ; وهي النجسة دون ذات الجلد واللحم فإذا زالت طهر كما في الدباغ ، وهذا الحكم مقصود في الجلد كالتناول في اللحم ، وفعل المجوسي إماتة في الشرع فلا بد من [ ص: 65 ] الدباغ ، وكما يطهر لحمه يطهر شحمه حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده خلافا له ، وهل الشافعي ؟ قيل : لا يجوز اعتبارا بالأكل ، وقيل : يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة ، والزيت غالبا لا يؤكل وينتفع به في غير الأكل . يجوز الانتفاع به في غير الأكل