قال : ( ومن فإنه يتصدق بجميع الربح وهذا عندهما ) وأصله : أن الغاصب أو المودع إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح لا يطيب له الربح عندهما خلافا غصب ألفا فاشترى بها جارية فباعها بألفين ، ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم رحمه الله ، وقد مرت الدلائل ، وجوابهما في الوديعة أظهر ; لأنه لا يستند الملك إلى ما قبل التصرف ، لانعدام سبب الضمان فلم يكن التصرف في ملكه ، ثم هذا ظاهر فيما يتعين بالإشارة ، أما فيما لا يتعين كالثمين فقوله في الكتاب اشترى بها إشارة إلى أن التصدق إنما يجب إذا اشترى بها ونقد منها الثمن . أما إذا أشار إليها ونقد من غيرها أو نقد منها وأشار إلى غيرها أو أطلق إطلاقا ونقد منها يطيب له ، وهكذا قال لأبي يوسف رحمه الله ; لأن الإشارة إذا كانت لا تفيد التعيين لا بد أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث ، وقال بعض مشايخنا رحمهم الله: لا يطيب له قبل أن يضمن وكذا بعد الضمان بكل حال وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة . الكرخي
قال : ( وإن لم يتصدق بشيء ) وهذا قولهم جميعا ; لأن الربح إنما يتبين عند اتحاد الجنس . والله سبحانه وتعالى أعلم . اشترى بالألف جارية تساوي ألفين فوهبها أو طعاما فأكله