قال ( ثم ) أما التكبير والسجود فلما بينا . إذا استوى قائما كبر وسجد
[ ص: 505 ] وأما الاستواء قائما فليس بفرض ، وكذا ، الجلسة بين السجدتين ، وهذا عند والطمأنينة في الركوع والسجود أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، وقال ومحمد : يفترض ذلك كله ، وهو قول أبو يوسف رحمه الله تعالى ، لقوله عليه الصلاة والسلام " { الشافعي }" قاله لأعرابي حين أخف الصلاة . ولهما أن الركوع هو الانحناء ، والسجود هو الانخفاض لغة فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما ، وكذا في الانتقال ، إذ هو غير مقصود ، وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة حيث قال : " { قم فصل فإنك لم تصل }" ثم القومة والجلسة سنة عندهما ، وكذا الطمأنينة في تخريج وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك الجرجاني رحمه الله تعالى ، وفي تخريج رحمه الله واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها ساهيا عنده . الكرخي