قال : ( فإن فالهبة جائزة والشرط باطل ) ; لأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد فكانت فاسدة والهبة لا تبطل بها ; ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام { وهبها له على أن يردها عليه أو على أن يعتقها أو أن يتخذها أم ولد أو وهب له دارا أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها }. [ ص: 271 ] بخلاف البيع ; لأنه عليه الصلاة والسلام { أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر }; ولأن الشرط الفاسد في معنى الربا ، وهو يعمل في المعاوضات دون التبرعات . نهى عن بيع وشرط
[ ص: 270 ]