قال : لقوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 54 ] { ( وإذا حضرا سوى بينهما في الجلوس والإقبال ) }" ( ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة ) للتهمة ولأن فيه مكسرة لقلب الآخر فيترك حقه ( ولا يضحك في وجه أحدهما ) لأنه يجترئ على خصمه ( ولا يمازحهم ولا واحدا منهم ) لأنه يذهب بمهابة القضاء . إذا ابتلي أحدكم بالقضاء فليسو بينهم في المجلس والإشارة والنظر