[ ص: 18 ] قال : ( ومن فهو بريء ) لأنه موجب التصرف فيثبت بدون التنصيص عليه ، ولا يشترط قبول الطالب التسليم كما في قضاء الدين ; ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته صح لأنه مطالب بالخصومة فكان له ولاية الدفع ، وكذا إذا سلمه إليه وكيل الكفيل أو رسوله لقيامهما مقامه . كفل بنفس آخر ولم يقل : إذا دفعت إليك فأنا بريء فدفعه إليه