قال : ( وإذا برئ ) لحصول المقصود ، وقيل في زماننا لا يبرأ لأن الظاهر المعاونة على الامتناع لا على الإحضار فكان التقييد مفيدا ( وإن سلمه في برية لم يبرأ ) لأنه لا يقدر على المخاصمة فيها فلم يحصل المقصود ، وكذا إذا سلمه في سواد لعدم قاض يفصل الحكم فيه ، ولو كفل على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ عند سلم في مصر آخر غير المصر الذي كفل فيه رحمه الله للقدرة على المخاصمة فيه ، أبي حنيفة وعندهما لا يبرأ لأنه قد يكون شهوده فيما عينه ; ولو سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرأ لأنه لا يقدر على المخاصمة فيه .