قال : ( فهو موقوف ، فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت ) وهذا عند وما باعه أو اشتراه أو أعتقه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته رحمه الله ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف : يجوز ما صنع في الوجهين ، اعلم أن ومحمد : نافذ بالاتفاق : كالاستيلاد ، والطلاق ، لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك وتمام الولاية ، وباطل بالاتفاق : كالنكاح والذبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة له ، وموقوف بالاتفاق : كالمفاوضة لأنها تعتمد المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم ، ومختلف في توقفه : وهو ما عددناه لهما أن الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ [ ص: 352 ] يعتمد الملك ولا خفاء في وجود الأهلية لكونه مخاطبا وكذا الملك لقيامه قبل موته على ما قررناه من قبل ; ولهذا تصرفات المرتد على أقسام يرثه ، ولو لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشهر من امرأة مسلم لا يرثه فيصح تصرفاته قبل المدة إلا أن عند مات ولده بعد الردة قبل الموت رحمه الله تصح كما تصح من الصحيح لأن الظاهر عوده إلى الإسلام إذ الشبهة تزاح فلا يقتل ويصار كالمرتدة ، وعند أبي يوسف رحمه الله تصح كما تصح من المريض . لأن من انتحل إلى نحلة لا سيما معرضا عما نشأ عليه قلما يتركه فيفضي إلى القتل ظاهرا بخلاف المرتدة لأنها لا تقتل ، محمد رحمه الله أنه حربي مقهور تحت أيدينا على ما قررناه في توقف الملك وتوقف التصرفات بناء عليه وصار كالحربي يدخل دارنا بغير أمان ، فيؤخذ ويقهر ، وتتوقف تصرفاته لتوقف حاله فكذا المرتد واستحقاقه القتل لبطلان سبب العصمة في الفصلين ، فأوجب خللا في الأهلية ، بخلاف الزاني وقاتل العمد لأن الاستحقاق في ذلك جزاء على الجناية وبخلاف المرأة لأنها ليست حربية ولهذا لا تقتل . . ولأبي حنيفة