قال : ( وإن انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا ) وهذا عند مات أو قتل على ردته رحمه الله ( وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله: كلاهما لورثته ) وقال ومحمد رحمه الله : كلاهما فيء لأنه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر ، ثم هو مال حربي لا أمان له فيكون فيئا ، ولهما أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق على ما بيناه فينتقل بموته إلى ورثته ويستند إلى ما قبيل ردته إذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم ، الشافعي رحمه الله أنه يمكن الاستناد في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة ، ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلها ، ومن شرطه وجوده ثم إنما يرثه من كان وارثا له حالة الردة وبقي وارثا إلى وقت موته في رواية عن ولأبي حنيفة رحمه الله اعتبارا للاستناد ، وعنه أنه يرثه من كان وارثا له عند الردة ولا يبطل استحقاقه بموته بل يخلفه وارثه لأن الردة بمنزلة الموت ، وعنه أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت ، لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض وترثه [ ص: 348 ] امرأته المسلمة إذا مات أو قتل على ردته وهي في العدة لأنه يصير فارا ، وإن كان صحيحا وقت الردة والمرتدة كسبها لورثتها لأنه لا حراب منها فلم يوجد سبب الفيء بخلاف المرتد عند أبي حنيفة رحمه الله ، ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت ، وهي مريضة لقصدها إبطال حقه ، وإن كانت صحيحة لا يرثها لأنها لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة بخلاف المرتد . . أبي حنيفة