( ومن أو قتل مسلما خطأ لا ولي له فالدية على عاقلته للإمام وعليه الكفارة ) لأنه قتل نفسا معصومة خطأ فتعتبر بسائر النفوس المعصومة ; ومعنى قوله للإمام أن حق الأخذ له لأنه لا وارث له ( وإن كان عمدا فإن شاء الإمام قتله وإن شاء أخذ الدية ) لأن النفس معصومة والقتل عمد والولي معلوم وهو العامة أو السلطان قال عليه الصلاة والسلام : { قتل حربيا دخل إلينا بأمان فأسلم }وقوله إن شاء أخذ الدية ، معناه بطريق الصلح لأن موجب العمد هو القود عينا ، وهذا لأن الدية أنفع في هذه المسألة من القود ، فلهذا كان له ولاية الصلح على المال ( وليس له أن يعفو ) لأن الحق للعامة وولايته نظرية وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض ، والله أعلم بالصواب . . السلطان ولي من لا ولي له
[ ص: 314 ]