الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن قتل مسلما خطأ لا ولي له أو قتل حربيا دخل إلينا بأمان فأسلم فالدية على عاقلته للإمام وعليه الكفارة ) لأنه قتل نفسا معصومة خطأ فتعتبر بسائر النفوس المعصومة ; ومعنى قوله للإمام أن حق الأخذ له لأنه لا وارث له ( وإن كان عمدا فإن شاء الإمام قتله وإن شاء أخذ الدية ) لأن النفس معصومة والقتل عمد والولي معلوم وهو العامة أو السلطان قال عليه الصلاة والسلام : { السلطان ولي من لا ولي له }وقوله إن شاء أخذ الدية ، معناه بطريق الصلح لأن موجب العمد هو القود عينا ، وهذا لأن الدية أنفع في هذه المسألة من القود ، فلهذا كان له ولاية الصلح على المال ( وليس له أن يعفو ) لأن الحق للعامة وولايته نظرية وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض ، والله أعلم بالصواب . .

                                                                                                        [ ص: 314 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 314 ] الحديث الرابع : { السلطان ولي من لا ولي له } ، تقدم في " أوائل النكاح " .




                                                                                                        الخدمات العلمية