قال : ( وإن فهو من حين حلف ) لأنه لو لم يذكر الشهر لتأبد اليمين فذكر الشهر لإخراج ما وراء فبقي الذي يلي يمينه داخلا عملا بدلالة حاله بخلاف ما إذا قال : والله لأصومن شهرا لأنه لو لم يذكر الشهر لم تتأبد اليمين فكان ذكره لتقدير الصوم به ، وأنه منكر فالتعيين إليه ( وإن حلف لا يكلمه شهرا لا يحنث ، وإن قرأ في غير صلاته حنث ) وعلى [ ص: 79 ] هذا التسبيح والتهليل والتكبير ، وفي القياس يحنث فيهما ، وهو قول حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته رحمه الله لأنه كلام حقيقة . الشافعي
ولنا أنه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا .
قال عليه الصلاة والسلام : { }وقيل في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة أيضا لأنه لا يسمى متكلما بل قارئا ومسبحا . إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس