( وإن انتقض ما مضى من عدتها ، وعليها أن تستأنف العدة بالحيض ) ومعناه إذا رأت الدم على العادة ; لأن عودها يبطل الإياس ، هو الصحيح فظهر أنه لم يكن خلفا وهذا ; لأن شرط الخلفية تحقق اليأس ، وذلك باستدامة العجز إلى الممات كالفدية في حق الشيخ [ ص: 527 ] الفاني . ( ولو كانت آيسة فاعتدت بالشهور ، ثم رأت الدم تعتد بالشهور ) تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل حاضت حيضتين ثم أيست