( ولو فهو على ما نوى ) ; لأنه يحتمل الوجهين : الظهار ، لمكان التشبيه والطلاق ، لمكان التحريم ، والتشبيه تأكيد له ; وإن لم تكن له نية فعلى قول قال : أنت علي حرام كأمي ، ونوى ظهارا أو طلاقا رحمه الله إيلاء وعلى قول أبي يوسف رحمه الله ظهار ، والوجهان بيناهما . محمد