( وإن فئت إليها في مدة الإيلاء ، فإن قال ذلك سقط الإيلاء ) . [ ص: 493 ] وقال كان المولي مريضا لا يقدر على الجماع ، أو كانت مريضة أو رتقاء أو صغيرة لا تجامع أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء ففيؤه أن يقول بلسانه رحمه الله : لا فيء إلا بالجماع ، وإليه ذهب الشافعي ; لأنه لو كان فيئا لكان حنثا . ولنا : أنه آذاها بذكر المنع فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان ، وإذا ارتفع الظلم لا يجازى بالطلاق ( ولو قدر على الجماع في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع ) ; لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف . الطحاوي