( ) وقال والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء رحمه الله : يحرمه ; لأن الزوجية زائلة لوجود القاطع وهو الطلاق . ولنا : أنها قائمة حتى يملك مراجعتها من غير رضاها ; لأن حق الرجعة ثبت نظرا للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم ، وهذا المعنى يوجب استبداده به وذلك يؤذن بكونه استدامة لا إنشاء إذ الدليل ينافيه والقاطع أخر عمله إلى مدة إجماعا أو نظرا له على ما تقدم . الشافعي