( وإن طلقت ثلاثا عند قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها ثنتين وتزوجت زوجا آخر ودخل بها ، ثم عادت إلى الأول [ ص: 469 ] فدخلت الدار أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وقال وأبي يوسف رحمه الله : هي طالق ما بقي من الطلقات ) وهو قول محمد رحمه الله ، وأصله أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث عندهما فتعود إليه بالثلاث . وعند زفر محمد رحمهما اللهلا يهدم ما دون الثلاث فتعود إليه بما بقي وسنبين من بعد إن شاء الله تعالى وزفر