( وإن طلقت ، ولو قالت قد اخترت نفسي لم تطلق ) ; لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق ، ألا ترى أنه لو قال لامرأته : أبنتك ينوي به الطلاق أو قال لها طلقي نفسك ، فقالت : أبنت نفسي بانت ، فكانت موافقة للتفويض في الأصل إلا أنها زادت فيه وصفا وهو تعجيل الإبانة فيلغو الوصف الزائد ويثبت الأصل كما إذا قالت طلقت نفسي تطليقة بائنة ، وينبغي أن تقع تطليقة رجعية ، بخلاف الاختيار ; لأنه ليس من ألفاظ الطلاق ; ألا ترى أنه لو قال لامرأته : اخترتك أو اختاري ينوي الطلاق لم يقع ؟ ولو قالت ابتداء : اخترت نفسي فقال الزوج : قد أجزت لا يقع شيء إلا أنه عرف طلاقا بالإجماع إذا حصل جوابا للتخيير ، وقوله طلقي نفسك ليس بتنجيز فيلغو . وعن قالت : أبنت نفسي فقال الزوج : قد أجزت ذلك أنه لا يقع شيء بقولها أبنت نفسي ; لأنها أتت بغير ما فوض إليها إذ الإبانة تغاير الطلاق . أبي حنيفة