( ولو طلقت ثلاثا في قول قال لها : اختاري اختاري اختاري فقالت : قد اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة رحمه الله ولا يحتاج إلى نية الزوج . وقالا : تطلق واحدة ) وإنما لا يحتاج إلى نية الزوج لدلالة التكرار عليه إذ الاختيار في حق الطلاق هو الذي يتكرر . لهما أن ذكر الأولى وما [ ص: 455 ] يجري مجراه إن كان لا يفيد من حيث الترتيب يفيد من حيث الإفراد فيعتبر فيما يفيد . وله أن هذا وصف لغو ; لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه كالمجتمع في المكان ، والكلام للترتيب والإفراد من ضروراته ، فإذا لغا في حق الأصل لغا في حق البناء . أبي حنيفة
( ولو قالت : اخترت اختياره فهي ثلاث في قولهم جميعا ) لأنها للمرة فصار كما إذا صرحت بها ولأن الاختيارة للتأكيد وبدون التأكيد تقع الثلاث فمع التأكيد أولى ( ولو فهي واحدة بملك الرجعة ) لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة فكأنها اختارت نفسها بعد العدة قالت : قد طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة