[ ص: 417 ] ( يتعلق به التحريم ، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة ) وفي أحد قولي ولبن الفحل رحمه الله لبن الفحل لا يحرم ; لأن الحرمة لشبهة البعضية واللبن بعضها لا بعضه . ولنا ما روينا والحرمة بالنسب من [ ص: 418 ] الجانبين فكذا بالرضاع وقال عليه الصلاة والسلام الشافعي رضي الله عنها" { لعائشة }ولأنه سبب لنزول اللبن منها فيضاف إليه في موضع الحرمة احتياطا . ليلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة