( وإذا فلها كمال المهر عند خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها رحمه الله : وقالا عليه نصف المهر ) ; لأنه أعجز من المريض ، بخلاف العنين ; لأن الحكم أدير على سلامة الآلة أبي حنيفة رحمه الله : أن المستحق عليها التسليم في حق السحق وقد أتت به . قال : ( وعليها العدة في جميع هذه المسائل ) احتياطا استحسانا لتوهم الشغل والعدة حق الشرع والولد ، فلا يصدق في إبطال حق الغير بخلاف المهر ; لأنه مال لا يحتاط في إيجابه ، وذكر ولأبي حنيفة رحمه الله في شرحه : إن المانع إن كان شرعيا كالصوم والحيض تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة ، وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة . القدوري