( ثم ، ولا خيار البكر يبطل بالسكوت ما لم يقل رضيت أو يجيء منه ما يعلم أنه رضا ، وكذلك يبطل خيار الغلام ) اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح . ( الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ ) ; لأنه ما ثبت بإثبات الزوج بل لتوهم الخلل ، فإنما يبطل بالرضا غير أن سكوت البكر رضا بخلاف خيار العتق ; لأنه ثبت بإثبات المولى وهو الإعتاق فيعتبر فيه المجلس كما في خيار المخيرة . وخيار البلوغ في حق البكر لا يمتد إلى آخر المجلس ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام