( وإذا فهي في حكم الأبكار ) ; لأنها بكر حقيقة ; لأن مصيبها أول مصيب لها ، ومنه الباكورة والبكرة ولأنها تستحي لعدم الممارسة . ( ولو زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي كذلك عند زالت ) بكارتها ( بزنى ) رحمه الله . وقال أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: لا يكتفى بسكوتها ; لأنها ثيب حقيقة ; لأن مصيبها عائد إليها ، ومنه المثوبة والمثابة والتثويب . والشافعي رحمه الله أن الناس عرفوها بكرا فيعيبونها بالنطق فتمتنع عنه فيكتفى بسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحها ، بخلاف ما إذا وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد ; لأن الشرع أظهره حيث علق به أحكاما ; أما الزنا فقد ندب إلى ستره حتى لو اشتهر حالها لا يكتفى بسكوتها . ولأبي حنيفة