[ ص: 324 ] قال : وقال ( ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام ) رحمه الله : لا يجوز وتزويج الولي المحرم وليته على هذا الخلاف . له قوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }ولنا ما روي { لا ينكح المحرم ولا ينكح بميمونة وهو محرم }وما رواه محمول على الوطء . أنه عليه الصلاة والسلام تزوج