قال : ( ) لقوله تعالى: { ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل وأمهات نسائكم }من غير قيد الدخول ( ) لثبوت قيد الدخول بالنص ( سواء كانت في حجره أو في حجر غيره ) لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط ولهذا اكتفى في موضع الإحلال بنفي الدخول . ولا ببنت امرأته التي دخل بها