( وإن لم يحلبها ) لأن اللبن متولد منها فلا يصرفه إلى حاجة نفسه ( وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن ) ولكن هذا إن كان قريبا من وقت الذبح فإن كان بعيدا منه يحلبها ويتصدق بلبنها كي لا يضر ذلك بها وإن صرفه إلى حاجة نفسه تصدق بمثله أو بقيمته ; لأنه مضمون عليه كان لها لبن