( ومن فسدت عمرته فيمضي فيها ويقضيها وعليه شاة ، وإذا جامع بعدما طاف أربعة أشواط أو أكثر فعليه شاة ولا تفسد عمرته ) وقال جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط : تفسد في الوجهين وعليه بدنة اعتبارا بالحج إذ هي فرض عنده كالحج . إنها سنة فكانت أحط رتبة منه فتجب الشاة فيها والبدنة في الحج إظهارا للتفاوت . الشافعي