( وإن فهو مخير إن شاء ذبح شاة ، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام ، وإن شاء صام ثلاثة أيام ) لقوله تعالى: { تطيب أو لبس مخيطا أو حلق من عذر ففدية من صيام أو صدقة أو نسك }وكلمة أو للتخيير ، وقد فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بما ذكرنا والآية نزلت في المعذور ، ثم الصوم يجزئه في أي موضع شاء ; لأنه عبادة في كل مكان وكذلك الصدقة عندنا لما بينا . وأما النسك فيختص بالحرم باتفاق ; لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان ، وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان ( ولو اختار الطعام أجزأه فيه التغذية والتعشية عند ) رحمه الله اعتبارا بكفارة أبي يوسف
[ ص: 236 ] اليمين ، وعند رحمه الله لا يجزئه ; لأن الصدقة تنبئ عن التمليك وهو المذكور . محمد